شراء جزء من السلعة لشخص وبيعه عليه بفائدة
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
واحد من أصدقائي يريد شراء سيارة وقال لي اشتر لي جزء من السياره بقيمة 40000 ريال والباقي سوف أدفعه وهو 13000 ريال فقلت له خلاص الجزء الي بشتريه لك ببيعه عليك ب 100000 ريال ويكون إجمالي المبلغ بالأقساط مع العلم يا دكتور أني أعطيته الفلوس وقلت له اشتر السيارة التي تعجبك وهو ذهب واشترى السياره واستلمها وبدء يقسط علي، هل هذا البيع صحيح وهل الفلوس الزائدة تعتبر حلال أم تدخل من ضمن القرض بفائدة؟
الإجابة:
أنا لا أرى أن ذلك جائز، فإعطاؤك المبلغ له أشبه بالقرض من التوكيل، خاصة أنه ذهب واشترى سيارة حسب طلبه. وأرى أنه لا يصح لك الزيادة. وكان الأحرى بك أن تذهب وتشتري السيارة، ثم تبيعها عليه بالأجل. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 8-28-2005.