معنى حديث: لا تسأل المرأةُ طلاقَ أُخْتِها
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: التصنيف العام - الحديث وعلومه -
"أيُّما امرأةٍ سعَتْ في طلاق أختِها....": هل هذا حديثٌ صحيح؟ وما نصُّه كاملاً؟ وأين أجد شرْحَه؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالمعنى المذكور في السؤال قد ورد في حديث أبي هُريرة في الصحيحَين: "أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وآلِه وسلَّم - نَهى أن يَخطُب الرجُل على خِطبة أخيه، أو يبيع على بيعِه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ أُخْتِها؛ لتكفي ما في صحْفتِها أو إنائها؛ فإنَّما رِزْقُها على الله تعالى"، وفي لفظ "نَهى أن تشترِط المرأةُ طلاق أُخْتِها".
وأخرجه أبو نعيْم في "المستخرج" بلفظ: "لا يصلح لامرأةٍ أن تشترِط طلاق أختِها لتكفي إناءَها".
قال النووي في "شرح مسلم": "ومَعْنَى هَذا الحَديث: نَهْي المَرْأَة الأجْنَبِيَّة أنْ تَسْأَل الزَّوْج طَلاق زَوْجَته، وأنْ يَنْكِحها، ويَصِير لها مِنْ نَفَقَته ومَعْرُوفه، ومُعاشَرَته ونَحْوها - ما كَانَ للمُطَلَّقَة، فعَبَّرَ عَنْ ذلِكَ بِاكْتِفاءِ ما في الصَّحيفَة مَجازًا؛ قالَ الكِسائيُّ: وأكْفَأْت الإناء: كَبَبْته، وكَفَأْته وأكْفَأْته: أَمَلْته، والمُراد بِأُخْتِهَا: غَيْرهَا، سَواء كَانَتْ أُخْتهَا مِن النَّسَب، أوْ أُخْتها في الإسْلام".
ونقل الحافظ في "الفتح" عن ابن عبدالبر قولَه: "الأخت: الضَّرَّة، وفيه من الفقه: أنَّه لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجها أن يطلِّق ضرَّتها لتنفرِد به".
ولمعرفة المزيد عن شرْح الحديث؛ يمكنك مراجعة كتابَي: "شرح مسلم"، للإمام النووي، و "فتح الباري"، للحافظ ابن حجر العسقلاني،، والله أعلم.