حكم الإجهاض
منذ 2013-01-27
السؤال: لو ارتكبت المرأة معصية الإجهاض، فبالإضافة للتوبة ما هي كفارة كل من:
1- الإجهاض قبل 4 أشهر
2- الإجهاض بعد 4 أشهر
1- الإجهاض قبل 4 أشهر
2- الإجهاض بعد 4 أشهر
الإجابة: الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ؛ وَبَعْدُ:
فَلاَ فَرْقَ فِي تَحْرِيْمِ الإِجْهَاضِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ بَعْدَهَا طَالَمَا تَخَلَّقَ الْجَنِيْنُ أَيْ ظَهَرَتْ فِيْهِ صُوْرَةُ الآدَمِيِّ.
فَيَجِبُ عَلَيْهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ غُرَّةٌ: أَيْ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَيَكُونُ قِيمَةُ الغُرَّةِ عُشْرَ دِيَةٍ الأُمِّ خَمْسِينَ دِينَارًا (حوالي 212.5 جرام ذهب).
وَتَكُونُ هَذِهِ الغُرَّةُ لِوَرَثَةِ الجَنِينِ؛ غَيْرِ أُمِّهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ شَرْعِيٌّ كَانَتْ الغُرَّةُ لأَبِيهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْقِطَ عَنْ المَرْأَةِ فَلَهُ ذَلِكَ.
وَعَلَيْهَا أَيْضًا مَعَ الْغُرَّةِ الْكَفَّارَةُ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَامَتْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَطْعَمَتْ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمِ عَنْ عُمَرَ: "أَنَّهُ اسْتَشارَ النَّاسَ فِيْ إِمْلاصِ امْرَأَةٍ، فَقالَ المُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَزَيْدٍ أَنَّهُما قالا فِيْ الغُرَّةِ: "قِيْمَتُها خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ".
وَسَوَاءٌ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ لأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَضَى بِالْغُرَّةِ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ فَدَلَّ أَنَّ الْحُكْمَ لا يَخْتَلِفُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَلا شَيْءَ فِيهِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِجَنِينٍ إنَّمَا هُوَ مُضْغَةٌ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَلأَنَّ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِوَاءِ الْخِلْقَةِ يَتَعَذَّرُ الْفَصْلُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى فَسَقَطَ اعْتِبَارُ الذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ فِيهِ.
وَتَتَعَدَّدُ الغُرَّةُ بِتَعَدُّدِ الجَنِيْنِ فَإِنْ أَلْقَتْ جَنِيْنَيْنِ فَعَلَيْها غُرَّتانِ، أَشْبَهَ ما لَوْ كانا مِنْ امْرَأَتَيْنِ، وَإِنْ أَلْقَتِ الجَنِيْنَ حَيّاً لِوَقْتٍ يَعِيْشُ لِمِثْلِهِ وَهُوَ نِصْفُ سَنَةٍ فَصاعِداً ثُمَّ ماتَ فَفِيْهِ ما فِيْ الحَيِّ، فَإِنْ كانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ، قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: "أَجْمَعَ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ فِيْ الجَنِيْنِ يَسْقُطُ حَيًّا مِنَ الضَّرْبِ دِيَةً كامِلَةً، وَلأَنَّا تَيَقَّنا مَوْتَهُ بِالجِنايَةِ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الجَنِيْنِ، وَلِما تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ فِيْ الَّتِيْ أَجْهَضَتْ جَنِيْنَها فَزَعاً مِنْهُ".
فَلاَ فَرْقَ فِي تَحْرِيْمِ الإِجْهَاضِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ بَعْدَهَا طَالَمَا تَخَلَّقَ الْجَنِيْنُ أَيْ ظَهَرَتْ فِيْهِ صُوْرَةُ الآدَمِيِّ.
فَيَجِبُ عَلَيْهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ غُرَّةٌ: أَيْ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَيَكُونُ قِيمَةُ الغُرَّةِ عُشْرَ دِيَةٍ الأُمِّ خَمْسِينَ دِينَارًا (حوالي 212.5 جرام ذهب).
وَتَكُونُ هَذِهِ الغُرَّةُ لِوَرَثَةِ الجَنِينِ؛ غَيْرِ أُمِّهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ شَرْعِيٌّ كَانَتْ الغُرَّةُ لأَبِيهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْقِطَ عَنْ المَرْأَةِ فَلَهُ ذَلِكَ.
وَعَلَيْهَا أَيْضًا مَعَ الْغُرَّةِ الْكَفَّارَةُ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَامَتْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَطْعَمَتْ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمِ عَنْ عُمَرَ: "أَنَّهُ اسْتَشارَ النَّاسَ فِيْ إِمْلاصِ امْرَأَةٍ، فَقالَ المُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَزَيْدٍ أَنَّهُما قالا فِيْ الغُرَّةِ: "قِيْمَتُها خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ".
وَسَوَاءٌ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ لأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَضَى بِالْغُرَّةِ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ فَدَلَّ أَنَّ الْحُكْمَ لا يَخْتَلِفُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَلا شَيْءَ فِيهِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِجَنِينٍ إنَّمَا هُوَ مُضْغَةٌ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَلأَنَّ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِوَاءِ الْخِلْقَةِ يَتَعَذَّرُ الْفَصْلُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى فَسَقَطَ اعْتِبَارُ الذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ فِيهِ.
وَتَتَعَدَّدُ الغُرَّةُ بِتَعَدُّدِ الجَنِيْنِ فَإِنْ أَلْقَتْ جَنِيْنَيْنِ فَعَلَيْها غُرَّتانِ، أَشْبَهَ ما لَوْ كانا مِنْ امْرَأَتَيْنِ، وَإِنْ أَلْقَتِ الجَنِيْنَ حَيّاً لِوَقْتٍ يَعِيْشُ لِمِثْلِهِ وَهُوَ نِصْفُ سَنَةٍ فَصاعِداً ثُمَّ ماتَ فَفِيْهِ ما فِيْ الحَيِّ، فَإِنْ كانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ، قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: "أَجْمَعَ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ فِيْ الجَنِيْنِ يَسْقُطُ حَيًّا مِنَ الضَّرْبِ دِيَةً كامِلَةً، وَلأَنَّا تَيَقَّنا مَوْتَهُ بِالجِنايَةِ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الجَنِيْنِ، وَلِما تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ فِيْ الَّتِيْ أَجْهَضَتْ جَنِيْنَها فَزَعاً مِنْهُ".
- التصنيف:
- المصدر: