طفل معوق كانت الحكومة تصرف له مبلغاً من المال، هل فيه زكاة؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

طفل معوق كانت الحكومة تصرف له مبلغاً من المال، وكانت جدة هذا الطفل تربيه وتجمع المال ولا تنفقه عليه، والآن دخل الطفل إلى دار المعوقين ووصلت المبالغ التي صرفت له الدولة عشرة آلاف، وهو عند جدته، وأبوه وأمه لا زالوا على قيد الحياة، لكن أمه مطلقة، فهل المال يأخذه أبوه أو أمه أو جدته التي كانت تنفق عليه؟ وهل في هذا المال زكاة؟ وقد حال عليه الحول؟ ومن يخرج الزكاة؟

الإجابة:

للأب أن يأخذ من مال ابنه ما لا يضر به، والخلاف بين أهل العلم هل الأم ملحقة بالأب أو لا؟ وأما الجدة فلا، بقي أن هذا المال عنده حال عليه الحول وسبق أن ذكرنا كلام أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وهذا منه، فإذا حال عليه الحول يزكى؛ لأنه ملكه ملكاً تاماً مستقراً، وإن لم يكن من أهل التصرف، والذي يخرج الزكاة وليه في المال، وهو أبوه.