حج الوالدة قبل تزويج ابنها

منذ 2013-02-02

فتاوى نور على الدرب

السؤال:

أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً - طالب في المدرسة ثالث ثانوي -، ولي والدة تبلغ من العمر حوالي ثمانية وخمسين عاماً، والدي متوفى منذ خمسة عشر عاماً، وتريد والدتي أن تذهب إلى الحج ولكنها تقول: إن ذلك لا يجوز وهو حرام حتى أتزوج، أرجو من سماحتكم إفادتي إذ والدتي تفضل تزويجي قبل أدائها للحج، وجهونا حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فلا شك أن الحج فرض على كل إنسان، استطاع السبيل إليه، لقول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[آل عمران: 97]، فإذا كنت تستطيع الحج من جهة المال وجب عليك الحج، وإذا كانت هي تستطيع الحج من جهة المال وجب الحج، وإن بدأت بالزواج، لأنك بحاجة إلى الزواج فلا حرج، لأن الزواج أيضاً فرض مع الشهوة والرغبة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"، وبكل حال لا بأس أن تقدم الحج على الزواج، وقول أمك (أنه حرام) غلط منها، عفا الله عنا وعنها، لا بأس بالحج، بل عليك أن تحج إذا استطعت الحج، ولك أن تقدم الزواج إذا كنت ترغب في الزواج، وتخشى على نفسك من مضرة التأخير وخطر التأخير، وهي كذلك، إذا كان المراد حجها هي فإنها تحج كذلك ولو قبل الزواج إذا كانت تستطيع الحج، أو أنت تستطيع الحج، بأن تحججها من مالك فإنها لا حرج عليها أن تحج قبل أن تتزوج هي وقبل أن تتزوج أنت، حتى لو حجت وهي ثيب، ما تزوجت كذلك أو أنت، إذا كان قصدها أنت لا بأس أن تحج هي قبل أن تتزوج أنت، فالمقصود أن الكلام هذا ليس في محله، غلط، فلك أن تتزوج أنت ولها أن تتزوج هي ولا حرج في ذلك، أما تأجيل الحج حتى تتزوج أنت وحتى تتزوج هي لا أصل له، بل هذا جائز وهذا جائز، وإذا كانت تستطيع الحج ولم تحج هي فعليها أن تحج بعد خروجها من العدة، لكن هذه لها مدة طويلة، عليها أن تحج إذا كانت تستطيع الحج، وأنت عليك أن تحج إذا استطعت الحج ولو قبل الزواج، وإذا أردت أن تقدم الزواج فلا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع؛ لأن هذا واجب وهذا واجب، مع الشهوة إذا كنت تشتهي النكاح وتخشى على نفسك فإن قدمت النكاح فلا بأس، وإن قدمت الحج فلا بأس، وعليك أن تقنعها وتوجهها إلى الخير، وتعلمها بما سمعت الآن، ولعلها تسمع أيضاً هذا البرنامج وتستفيد في هذا الباب وترجع عن قولها.

س: مفهوم الرسالة كما فهمت سماحة الشيخ أن الوالدة هي التي تمتنع عن الحج حتى يتزوج ابنها؟
ج: كله لا وجه له، سواء كان المراد هي أو المراد الولد، على كل حال، لها أن تحج هي وإن لم يتزوج ولدها، وله أن يحج قبل الزواج، وليس شرطاً أن يقدم الزواج، لكن إذا احتاج إلى الزواج وخاف عن نفسه وقدم الزواج فلا حرج.

س:لعلها تريد توفير النفقة لزواج ابنها؟
ج:قد يكون هذا، لكن لا يجوز أن تقول حرام، لو قالت: أحب أن أزوجك وينبغي أن أبدأ بك، من باب تقديم الزواج على الحج فهذا لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن لا تقل حرام، نعم.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 2
  • 0
  • 20,586

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً