هل القاتل يجوز له الحج؟
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
صديق له حميم - كما يصفه - ويقول: إنه قتل نفساً وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وبعد أن بلغ سن الرشد صار رجل مؤمناً تقياً، وصلى وصام وأدى جميع الفرائض، وعندما أراد أداء فريضة الحج سأل بعض العارفين فقالوا له: قاتل النفس لا يجوز له أداء الفرض.
هذا الجواب غلط ، وهذه الفتوى غلط - نسأل الله السلامة - ، هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ". لكن على العاقل الدية إذا كان له عاقلة، يعني عصبة أغنياء عليهم الدية للقتيل، وأما هو فليس عليه كفارة؛ لأنه غير مكلف وإنما الدية على العاقلة لأن عمد الصبي، وعمد المجنون حكمه حكم الخطأ، ودية الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، وحجه صحيح سواءٌ كان قبل أداء العاقلة في الدية أو بعدها، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه لأنه ليس من التكليف في ذلك الوقت، لا بصوم ولا عتق.