فتح محفظة للغير وأخذ مبلغ مقطوع منه شهريا ما حكمه؟
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
أحد الأصدقاء من جنسية عربية طلب منى فتح محفظة في أحد البنوك ولكن أنا أشترط عليه إعطائي مبلغ من المال شهريًا ما بين 1500 الى 2000 ريال؟
الإجابة:
لا أرى ذلك، والسبب أن ليس كل حق لشخص يجوز أن يعاوض عليه بمال، وحق السعودي مثلًا في العمل في السوق السعودية، لا أرى أنه يجوز أن يعاوض عليه بمال لغير سعودي، والسبب أن هناك مصالح معتبرة في تحديد عدد المشاركين في السوق، وليس معنى ذلك أن السوق يجب أن تكون محصورة على جنسية معينة، ولكن النظر لها في حال الحصر من هذه الباب.
والخلاصة لا أرى جواز أصل المعاملة، ولا أخذ الأجر عليها، والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 7-9-2005.