زوجتي تطلب الطلاق
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
زوْجَتي خرجَتْ من بيتِها وطلبتِ الطَّلاق، ما الحكم؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا كانت هذه الزَّوجة قد خرجتْ من بيتِها بدون إذن زوجِها أو سبب شرعي يبيح لها ذلك، فهي ناشزٌ، عاصية لله ورسولِه صلَّى الله عليْه وسلَّم معرِّضة نفسَها لسخطِ الله تعالى في الدنيا، وعذابِه في الآخرة، وتسقط بذلك حقوقها الزَّوجيَّة، حتَّى ترجِع إلى طاعة زوجها، وقد فصَّلنا القول في ذلك في الفتوى: "هل يجب استئذان الزوج؟"
أمَّا طلَبُها للطَّلاق بغير عذْرٍ شرْعي، فمحرَّم، فإن كان هناك سببٌ يَقتضي ذلك، جاز؛ فطلب الطَّلاق لأجْل الضَّرر الحاصل من الزَّوج لا يُعَدُّ معصية؛ كنقْصِ الزَّوج في الدين أو الخلُق، أو التَّقصير في النَّفقة عليْها أو على الأبناء، فلها أن تطلُب الطَّلاق؛ فعن ثوبان قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: "أيّما امرأةٍ سألتْ زوجَها طلاقًا من غير بأْس، فحرام عليْها رائحة الجنَّة" (رواه أصحاب السُّنن، وحسَّنه التِّرْمذي).
هذا؛ ولم يذكر السَّائل الكريم أسْباب خروج تلك الزَّوجة؛ لنتمكَّن من إبداء النُّصح الواجب، وعمومًا فالَّذي ننصح به هو الصَّبر عليْها، وعدم التسرُّع في شأن الطَّلاق؛ لما يترتَّب عليه من مضارَّ للزَّوجين، واستِقْرار الحياة الزوجيَّة واستِمْرارها غايةٌ من الغايات التي يَحرص عليْها الإسلام، ويحثُّ عليْها، مع تذكير الزوجة بما أمرَها الله - عزَّ وجلَّ - به من طاعةٍ للزَّوج في المعروف، وعدَم الخروج من البيْت، ومن حرمة طلَب المرأة الطَّلاق بغير سبب، والنَّظر في الأمْر بتجرُّد وإنصاف، ومحاولة التعرُّف على أوْجُه التَّقصير منها لإصْلاحِه، مع توسيط أهل الخير من الأقارِب وغيرِهم، ثمَّ التوجُّه إلى الله تعالى والإلحاح عليه سبحانه أن يُصْلِحها، وراجع فتوى: "آخر الدواء الكي"،، والله أعلم.