نذرت إذا نجحت أن أصوم كل يوم اثنين وخميس .
الإسلام سؤال وجواب
- التصنيفات: فقه العبادات -
السؤال: قبل 12 سنة قد نذرت أنه إذا نجحت من الصف الثالث ثانوي بتفوق ، أن
أصوم كل يوم اثنين وخميس . فطوال الفترة الماضية لم أكن مواظبا على
الصيام ، وفي ال 3 أشهر الماضية بدأت أواظب عليها . فما الحكم في
الأيام التي لم أصمها ؟ وما الحكم في بعض الأيام التي أكون فيها
مدعواً على الغداء عند والدي أو غيره ، هل أصوم ذلك اليوم أو أفطر؟
الإجابة: الحمد لله
أولاً : ينبغي التنبه إلى أن النذر مكروه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : " " رواه البخاري (6609) ومسلم (1640) واللفظ لمسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : " " رواه مسلم (1639) وقد يلزم الإنسان نفسه بنذر ثم لا يفي به ، فيُوقِع نفسه في الحرج ويعرض نفسه للإثم .
والتهاون في النذر أمره خطير ، ويخشى على صاحبه أن يدخل في قوله تعالى {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِين * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ{ أما بخصوص السؤال ، فإن النذر الذي نذرته هو من النذر الواجب ، الذي يجب عليك أن تفي به لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " رواه البخاري (6696) وعليه فيلزمك الوفاء بالنذر ، وأما الأيام التي أفطرتها فيجب عليك قضاؤها ، وعليك مع ذلك كفارة يمين ، وتكفيك كفارة واحدة للأيام التي أفطرتها .
قال ابن قدامة في المغني : (13/648) فيمن نذر أن يصوم كل خميس أبداً ثم أفطر عدة أيام : ( يقضي نذره ويكفِّر ... , وإن فاتته أيام كثيرة لزمته كفارة واحدة عن الجميع فإذا كَفَّر ثم فاته شيء بعد ذلك لزمته كفارة ثانية . نصّ عليه أحمد . اهـ . ودعوتك على الغذاء لا تعتبر عذراً يبيح لك الإفطار وعدم الوفاء بالنذر ، ولك أن تخبرهم بنذرك حتى يكون لك عذر عندهم في عدم الحضور .
أولاً : ينبغي التنبه إلى أن النذر مكروه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : " " رواه البخاري (6609) ومسلم (1640) واللفظ لمسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : " " رواه مسلم (1639) وقد يلزم الإنسان نفسه بنذر ثم لا يفي به ، فيُوقِع نفسه في الحرج ويعرض نفسه للإثم .
والتهاون في النذر أمره خطير ، ويخشى على صاحبه أن يدخل في قوله تعالى {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِين * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ{ أما بخصوص السؤال ، فإن النذر الذي نذرته هو من النذر الواجب ، الذي يجب عليك أن تفي به لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " رواه البخاري (6696) وعليه فيلزمك الوفاء بالنذر ، وأما الأيام التي أفطرتها فيجب عليك قضاؤها ، وعليك مع ذلك كفارة يمين ، وتكفيك كفارة واحدة للأيام التي أفطرتها .
قال ابن قدامة في المغني : (13/648) فيمن نذر أن يصوم كل خميس أبداً ثم أفطر عدة أيام : ( يقضي نذره ويكفِّر ... , وإن فاتته أيام كثيرة لزمته كفارة واحدة عن الجميع فإذا كَفَّر ثم فاته شيء بعد ذلك لزمته كفارة ثانية . نصّ عليه أحمد . اهـ . ودعوتك على الغذاء لا تعتبر عذراً يبيح لك الإفطار وعدم الوفاء بالنذر ، ولك أن تخبرهم بنذرك حتى يكون لك عذر عندهم في عدم الحضور .