حكم الزواج بدون موافقة الوالدين

منذ 2013-02-10
السؤال:

رجل يريد الزواج من إمرأة ولكن والداه رفضا هذا الزواج بل وهدداه بعدم الرضا عليه والتبرؤ منه إن فعل ذلك بحجة أن هذه المرأة مطلقة، مع العلم أنه حاول معهما بشتى الطرق ليأخذ موافقتهم. هل غضب وسخط الوالدين هذا في محله إن لم يطعهما الإبن؟ وهل يغضب الله لغضبهما إن فعل ذلك ؟ وهل يكون هذا الزواج صحيحا؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا شكَّ أنَّ طاعة الوالديْن ورضاهُما من أوْكد الحقوق وأوجبها -ما لم يأمُرا بمعصية- وذلك للأدلَّة الصَّريحة من الكتاب والسنَّة، الآمِرة بذلك، وأيضًا: فإنَّ إغْضابَهما من أعْظم الذُّنوب التي تُوجب غضَبَ الله عزَّ وجلَّ؛ فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنْهما عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم قال: "رضا الرَّبِّ في رضا الوالد, وسخَط الرَّبِّ في سخَط الوالد" (رواه التِّرمذي 1821، وحسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة)، ورواه الطَّبرانيُّ بلفظِ: "رضَا الرَّبِّ في رضا الوالِدَيْنِ، وسَخَطُهُ في سَخَطِهما".

قال المناوي في "فيض القدير": "لأنَّه تعالى أمرَ أن يُطاع الأبُ ويُكرم، فمَنِ امتثل أمْرَ الله، فقد برَّ اللهَ وأكرمه وعظَّمه، فرضِي عنه، ومَن خالف أمْرَه، غضب عليه".

ولذلك؛ فإنِ استطاع هذا الرجُل أن يَجمع بين برِّ والديْه وتحقيق رغبتِه في الزَّواج - فحسَنٌ، وليُحاوِل إقناعَهما، وليواصل جهودَه مع استِخْدام كافَّة الأساليب الحسنة، والطرق الحكيمة؛ لكسب رضاهُما وموافقتهما على زواجِه بتلك المرأة، خاصَّة إذا كانتْ ذاتَ خلُق ودين، فإنْ قبِلا، فالحمدُ لله، وإن أصرَّا على الرفْض، فعليه أن يطيعَهما؛ لأنَّ طاعتهما واجبةٌ كما تقدمَّ، وزواجَه من هذِه المرأة بعيْنِها ليس بواجب، والواجبُ مقدَّم شرعًا على غيْرِه كما هو معلوم، ولعلَّ للوالدين نظرة خاصة لهذِه الفتاة، ممَّا جعلهما لا يؤيِّدانِك في زواجها.

وللمزيد؛ نرجو الاطِّلاع على فتوى: "الزواج من المطلقة"،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 24
  • 46
  • 250,508

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً