بيع الخيار والعربون
ما حكم بيع الخيار؟ أو بيع العربون؟ اتفقت أن أشتري من شخص سلعة ما (أسهم)، بثمن معين بعد فترة معينة، على أن أدفع له 10% من القيمة، وأن يكون الشراء بعد شهر مثلا؟ وإن لم أشتري في الموعد، فتكون ال 10% للبائع؟
1- هل هذا البيع جائز؟
2- لا علم يقين عندي أن من باعني يملك الأسهم في هذا الوقت؟ ولا أستطيع التحقق من ذلك؟ فقد يكون هو يبيع ما لا يملك؟ وليس عندي طريقة للتحقق من وجودها عنده الآن، غير أنه ملزم بتوفيرها في الموعد؟
لا شك أن العربون يختلف عن بيع الخيار المقدم في الأسواق المالية حاليا. فحيث يجب أن يكون بائع السلعة بالعربون مالكا لها، لا يشترط ذلك في الخيارات. وحيث إن الغرض من العربون تأخير تصرف المالك مدة معقولة من الزمن لغرض مشروع للمشتري، مثل أن يحضر الثمن أو أن يقارن السعر في مكان آخر، فإن غرض الخيارات مختلف تماما، حيث يدور في فلك الاسترباح من التوقعات الحاصلة على سعر السلعة المصمم الخيار عليها. ويفترق العربون كذلك أن السلعة مقصودة بالبيع، في حين أن السلعة غير مقصودة تماما في الخيارات.
ولذلك، فإذا باعك شخص على أنه عربون، وهو من وسطاء السوق المالية، فلا شك أن يطبق الخيارات، ولن يدخل في مخاطرة غير محسوبة أبدا. وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع على أن الخيارات محرمة. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 6-23-2006.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: