الاستطاعة في الحج تختلف من شخص لآخر
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
أنوي الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وأملك مبلغاً من المال قدره ألف دينار، فما هو المبلغ المخصص لكي أؤدي فريضة الحج؟
ليس على الحج مؤونة مخصصة بل حسب الطاقة، يقول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[آل عمران: 97]، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الإسلام قال: الإسلام: "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً"، فإذا استطاع الرجل أو المرأة المؤونة فعليهم الحج، والمؤونة تختلف في كل زمان ومكان، تختلف فالرحيل من العراق إلى مكة له حال، والرحيل من أمريكا إلى مكة له حال، والرحيل من المغرب إلى مكة له حال، فعلى كل حال على المؤمن الحج إذا استطاع، إذا كان عنده من النفقة ما يكفي، لذهابه وإيابه ولنفقة من يبقى بعده في البيت من العوائل - إن استطاع ذلك حج، ومن لم يستطع فلا حج عليه، وليس لهذا حد محدود بل المطلوب هو القدرة على نفقة السيارة وأجرة السيارة وأجرة الطائرة نفقة الطريق، النفقة في مكة، النفقة في الرجوع إلى غير هذا من توابع الحج، فإذا استطاع الرجل أو المرأة هذه النفقة فعليهما الحج، وإن لم يستطيعا فلا حج عليهما والحمد لله.