لم يحج مع استطاعته ولكنه لم يمنح تأشيرة السفر لأنه لم يبلغ سن الأربعين
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
يجب على المسلم إذا استطاع الحج بنفسه وماله أن يبادر إلى الحج ولو قبل الأربعين، من حين يبلغ الحلم ويستطيع الذهاب إلى البلاد المقدسة يلزمه الحج؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[آل عمران: 97]، والمعنى: لله واجب على الناس أو فرض على الناس، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس" - بني الإسلام على خمس يعني على خمس دعائم - "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت"، وفي حديث عمر رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم - لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً"، فمتى استطاع السبيل إليه وهو بالغ وجب عليه السفر إلى الحج، وهكذا المرأة إذا استطاعت السبيل إليه - وعندها محرم وهي بالغة - وجب عليها السعي إلى الحج، لكن إذا كان ممنوع، إذا كان ممنوعاً من جهة السلطة الحاكمة فهو معذور، حتى تأذن السلطة، حتى يتمكن لأن الله يقول سبحانه: { فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }[التغابن: 16]، ويقول عز وجل: { لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }[البقرة: 286]، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، وهذا من تيسير الله عز وجل ولطفه؛ لأنه نفى الحرج عن من لم يستطع.
والواجب على الحكومات الإسلامية أن تنظر في هذا الأمر، وألا تشدد على الناس، وأن تفسح لهم المجال قبل الأربعين، فمن للإنسان أنه يعيش حتى يكمل الأربعين؟ من يضمن له أنه يبقى؟ فالواجب على الحكومات الإسلامية أن تترك هذا القرار وهذا القانون، والواجب عليها أن تعين على الخير، الله يقول سبحانه: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ }[المائدة: 2]، والحج على البر ومن التقوى، فالواجب على جميع الدول الإسلامية أن تفسح لشعوبها المسلمين أن يحجوا إذا استطاعوا قبل الأربعين، متى بلغ الحلم واستطاع يفسح له في الحج على طريقة منظمة يحصل بها المقصود من غير تأخير للحج.