من صور العينة

منذ 2013-03-23
السؤال:

أنا شاب اشتريت مكتب للتقسيط وأقوم بتقسيط بضاعة وهي عبارة عن كراتين تايد. والطريقة هي أنني أبيع على شخص (شريطي) قيمة خمسة آلاف ريال وهي ستين كرتونة، ويقوم هذا الشخص ببيعها على أقساط شهرية، وبعد أن يملك الشخص المشتري البضاعه يقوم بعرضها على المكتب وأقوم أنا بشرائها، وطبعا أنزل من قيمتها ما يقارب 300 ريال. وبعد أن أملك البضاعة أقوم بدوري ببيعها على شخص آخر، وهكذ تكون طريقة البيع والشراء.

السؤال الثاني: هل يجوز أخذ نسبة البيع أكثر من النصف؟ أبيع بضاعة قيمتها 5000 آلاف ريال بقيمة 8500 ريال على أقساط شهرية؟

الإجابة:

أما بيعك المذكور للصابون، فلا يجوز لك الاتفاق مع الشريطية على أن تشتري منهم. وإن باعوا لأشخاص، فلا يصح لك الشراء منهم حتى لا تكون من العينة الثلاثية. أما حد الربح، فاختلف فيه العلماء، ولعل الراجح جوازه من حيث الأصل. وإن كان بعض العلماء يحده بالثلث. ويظهر لي أن النسبة ليست كافية في النظر. فربح مائة في المائة في سلعة بريال، بحيث تصبح ريالين، لا يضر كثيرا من المشترين. وربحها في سلعة بمليون يعد كبيرا. ولعل العرف أولى بالنظر. وعليه، فربحك المشار إليه كبير في العرف، وأرى أن تقلله.

تاريخ الفتوى: 16-9-2005.

محمد بن سعود العصيمي

الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

  • 0
  • 0
  • 4,841

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً