هل يجوز لأحد أن يصلي في مكتبه لبعد المسجد عنهم تقريباً مائتي متر؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصلاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

هل يجوز لأهل مكاتب العقار ومن كان في حكمهم الصلاة عند مكاتبهم، حيث إنه يوجد مسجد يبعد عنهم تقريباً مائتي متر، ويمكن لهم الوصول للمسجد بالسيارة؟

الإجابة:

إذا كانوا يسمعون النداء فلا رخصة لهم، بل لابد أن يصلوا في المساجد، والصلاة حيث ينادى بها يعني في المساجد: "هل تسمع النداء؟" قال: نعم، قال: "لا أجد لك رخصة" (1)، والمسألة مفترضة في نداء بدون آلات مكبرة وبدون موانع من سماعه، يعني أنت افترض أنك تعيش في قرية وهناك مسجد ليس فيه مكبر صوت المؤذن في المنارة، ولا يوجد صخب وسيارات ومصانع وموانع، يعني كم المسافة التي تسمع فيها المؤذن، يعني افترض المسألة وأجب: "هل تسمع النداء" يعني بدون آلات، وإلا فالنداء يسمع من كيلو مترات.

والمسألة مفترضة أيضاً في شخص ما عنده وسيلة نقل؛ لأن ابن أم مكتوم الذي قيل له: "لا أجد لك رخصة"، بينه وبين المدينة واد وسباع وهوام وقائد لا يلائمه، ومع ذلك قيل له: "لا أجد لك رخصة"، فكيف بإنسان صحيح شحيح ينفعه المشي ولا يضره تكتب له الخطى، فالمشي نافع له في دينه ودنياه، فمثل هذا عليه أن يسعى إلى الصلاة يأتيها ماشياً عليه السكينة والوقار، وإن استخدم السيارة فلا بأس، أما أن يصلي في مكتبه فلا، وكونه وضع عند المكتب أو بجوار المكتب في أرض عدد من البلك وسوره فهذا ليس بمسجد ولا تثبت له أحكام المسجد، يعني لبنة واحدة تبين معالم المسجد ومحرابه، لو بيعت هذه الأرض فهل المسجد وقف لا يباع أو يباع تبعاً لها؟
الجواب: سيباع، إذن ليس بمسجد وليست فيه معالم المسجد وحدود المسجد.

_____________________
(1) أخرجه مسلم (653)، وأبو داود واللفظ له (552).