هل على المدان للبنك حج؟
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
المدان للبنوك هل عليه أن يحج أيضاً؟
ما يلزمه الحج، لأن الله يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[آل عمران: 97]، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت"، وفي حديث جبرائيل قال: "لمن استطاع إليه سبيلاً"، فالمقصود أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، فإذا كان مديناً يبدأ بالدين، وإن حج أجزأه، إن حج وعليه دين أجزأه الحج، لكن الواجب عليه يبدأ بالدين قبل الحج، إلا إذا سمح أهل الدين وعفوا عنه، حجه ولو أخر الدين فلا بأس، إذا كان الدين محدوداً لأناس معينين وسمحوا فلا بأس، وإلا فالواجب أن يبدأ بالدين، فإن حج ولم يقض الدين فلا شيء عليه، حجه صحيح، أو كان عنده ما يؤدي منه، كان عنده مال، ليس عليه خطر، إذا حج ليس عليه خطر عنده مال فإنه يلزمه الحج، إذا كان عنده قدرة واستطاعة لكنه تساهل حجه صحيح ويلزمه الحج، ويلزمه أيضاً أن يبادر أيضاً بقضاء الدين إذا أمكنه ذلك، أما إذا كانوا غائبين أو لم يعرفهم أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من قضاء الدين فيحج ومتى أدركهم ومتى قدر عليه أعطاهم حقوقهم.