حكم من أكلت ولم ينزل دم العادة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصيام - أحكام النساء - فتاوى وأحكام -
السؤال:

في رمضان الماضي جاءتني العادة الشهرية وفي اليوم السادس كنت قد أكلت في الصباح ولكن لم ينزل دم طوال اليوم، وفي اليوم التالي أيضاً أكلت في الصباح ولم ينزل دم وفي ليلة هذا. أريد أن أعرف ما حكمي؟ هل أنا بذلك أكون كحكم المفطر؟ اليوم تطهرت وصمت اليوم التالي أفتوني أفادكم الله، هل هو عن عمد ويجب علي الكفارة؟ وكيف أستغفر لذنبي؟ وكيف أؤدي الكفارة؟ أريح ضميري من هذا الذنب؟

الإجابة:

المرآة إما أن تكون معتادة أي لها عادة مطردة كستة أيام أو سبعة أيام مثلاً فهذه تجلس عادتها، فإذا انقطع الدم تصوم وتصلي، وكذلك إذا تغير الدم المعتاد بعد مضي العادة، وما دام أنك أكلت في اليوم السادس والسابع بعد انقطاع الدم فأنت مفطرة يجب عليك القضاء مع التوبة والاستغفار والندم، وإن حصل في هذين جماع ومعاشرة للزوج ففيه كفارة ظهار عتق رقبة إن تيسر وإلا فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن الصيام فإطعام ستين مسكيناً، والله أعلم.