حكم العمرة لأهل مكة
من أهل العلم من يرى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة؛ لأن العمرة في الأصل الزيارة، وهم أهل البيت فكيف يزورونه؟ والزائر لابد أن يأتي للمزور.
على كل حال: الأدلة تشمل المكي وغيرهم، فعليهم عمرة لكن بالنسبة للتمتع الذي جاء النص فيه: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [ البقرة: 196]، وهذا الخلاف في عود اسم الإشارة: {ذلك}، هل هو في أصل التمتع بمعني أنه ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، أو عائد إلى وجوب دم التمتع؟
للمكي أن يتمتع لكن ليس بمعنى عليه دم: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196]، فإذا قلنا: أن ذلك عائد إلى التمتع قلنا ليس للمكي أن يتمتع وإذا قلنا وهو الأظهر إن للمكي ذلك فاسم الإشارة يعود إلى الدم اللازم بسبب التمتع قلنا: له أن يتمتع بمعنى أنه يعتمر في أشهر الحج ويؤدي الحج في أشهره، وهذه صورة التمتع لكنه لا يلزمه دم؛ لأنه حاضر المسجد الحرام.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: