تقسيط مبلغ ثابت في الذمة
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
اشتريت سلعة بمبلغ معين على أن أدفع المبلغ خلال شهرين. تاجرت بالمبلغ على أمل أن أربح خلال الشهرين ولكن قدر الله علي وخسرت جزء من المبلغ وانقضت الشهرين ولم أستطع دفع المبلغ. والآن ليس بوسعي إلا التسديد عن طريق الأقساط الشهرية، وبذلك سوف يتغير العقد السابق وكذلك المبلغ. فما الحكم في ذلك؟
الإجابة:
أما إن كان التقسيط على المبلغ نفسه الذي ثبت في ذمتك، فلا بأس، بحيث تسدد المبلغ نفسه بدون زيادة. وأما إن كنت ستقسط المبلغ بزيادة فهذا ربا لا يجوز. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 23-6-2006.