إقراض الوسيط للعملاء
يوجد وسيط يقدم لي خدمة الشراء على المكشوف بضمان الأسهم التي عنده؟ فأنا أشتري مثلا 1000 سهم من شركة معينة مع العلم أن لدي 5000 سهم من نفس الشركة لدى الوسيط. على أن أغطي المبلغ خلال فترة معينة وأنا أوافق على ذلك فإن لم أوفر المبلغ فسأبيع جزء من الأسهم للسداد؟
- هل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟ حيث إن الوسيط سيستفيد العمولة العادية التي ستدفع في كل الأحوال سواء تم الشراء بضمان الأسهم أو نقدا؟ مع العلم أنه لا يقدم الخدمة كنوع من التسهيل وكوسيلة لجذب الزبائن لأن غيره لا يعطي مثل هذه الميزة؟
هذه إحدى صور بيع الهامش في الأسهم. ولا شك أن الصورة التي ذكرت قرض من الوسيط لك، وأن الوسيط منتفع من العمولة التي يأخذها عليك في البيع والشراء. وهذه لا تجوز لأنه قرض جر منفعة للمقرض. والطريقة الشرعية أن يبيعك الأسهم بربح معلوم، على أن يرهن الأسهم التي في المحفظة ثم تسدد بأقساط معلومة بأجل معلوم.
وقد سبق الكلام مني وغيري أن مثل تلك التسهيلات على المحفظة محفوفة بالمخاطر العالية على العملاء، وتهيج عند الشخص الحرص والطمع والجشع والاسترباح السريع من غير نظر في العواقب. وقد أثبتت التجارب السابقة في السعودية وغيرها خطورة مثل هذا النوع من التمويل حتى لو تم بطريقة شرعية. وأنا أحذر منه بشدة، وإن كنت لا أستطيع تحريمه إن تم بالطريقة الشرعية. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 23-6-2006.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: