الاحتكام إلى القوانين الوضعية

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

  • التصنيفات: السياسة الشرعية -
السؤال:

بخصوص من يقوموا بتكفير الحاكم. هل لمجرد أنه يحكم بقوانين وضعية يكون من الطواغيت؟؟ وما هي شروط الخروج على الحاكم؟

الإجابة:

من استبدل شرع الله وحُكمه بقوانين غربية أو شرقية؛ فإنه كافر. والآيات صريحة في ذلك.
وفي رسالة (تحكيم القوانين) للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تفصيل لهذه المسألة. ولكن من الذي يَحكُم بِكُفْرِه؟! هل هو كل أحد؟! وهل الْحُكم لكل أحد؟! الجواب: لا، بل هو موكول لأهل العِلم.

ثم إذا حَكَم أهل العلم بذلك وقامت الحجة على ذلك الحاكم الذي استبدل شرع الله، وحَكَم بِحُكم الجاهلية كما سمّاه الله فالواجب خَلْع ذلك الحاكم مِن قِبَل أهل الحلّ والعقد، لا مِن قِبَلِ عامة الناس ورعاعهم! فإذا ما رأى أهل العلم كُفْراً بواحاً عندهم فيه من الله بُرهان، وَجَب عليهم عَزل ذلك الحاكم، بل ومُحاكمته، فإن لم يكن أهل حلّ وعقد، أو كانوا وليس لهم شوكة، فالخروج ليس بواجِب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايَع أصحابه على السمع والطاعة. قال عُبادة: "في مَنْشَطِنا ومَكرهنا، وعُسرنا ويُسرنا، وأثَرَةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تَرو كُفُراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" (رواه البخاري ومسلم). وهذا لا يَدل على وجوب الخروج على من رُئي منه الكفر البواح، بل يَدلّ على مشروعيته، وفرق بين الأمرين! ويُنظر في هذه المسائل إلى المصالِح والمفاسِد، ويُقدِّر ذلك أهل العِلم في كل بلد بِحسَبِه.

وهنا تنبيه: وهو أنه لا يجوز بِحال الرِّضا بتلك القوانين، بل يجب أن تُكرَه وتُبغَض، ويُبغَض من حَكَم بغير ما أنزل الله. قال عليه الصلاة والسلام: "ستكون أمراء، فتعرِفُون وتُنْكِرون، فمن عَرَف بَرئ، ومن أنكر سَلِم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. ما صَلّوا" (رواه مسلم). والله أعلم.