هل ترفع الأيدي عند القيام من الركعة الثانية في حالة القيام أم وهو جالس؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الصلاة - فتاوى وأحكام -
في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين (1)، وعلى هذا يكون الرفع إذا تم القيام على أنه قد يطلق الفعل الماضي ويراد به إرادة الفعل، كأن يقول: إذا أراد القيام، لكن الأصل فيه تمام الفعل، قد يطلق الفعل ويراد به تمامه كما هو الأصل: "إذا كبر فكبروا" (2)، معناه لا نكبر حتى يكبر الإمام، قد يطلق الفعل الماضي ويراد به الشروع كما في قوله: "إذا ركع فاركعوا" (3)، فمعناه إذا فرغ من الركوع اركعوا مثل التكبير، وإلا إذا أراد الركوع اركعوا معناه إذا شرع في الركوع باشر الركوع اركعوا وانقطع صوته بالتكبير، يطلق الفعل الماضي ويراد به الإرادة: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} [النحل: 98]، يعني إذا أردت القراءة، {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6]، إذا أردتم القيام وهكذا، فمثل هذا الأصل فيه تمام الفعل بالنسبة للماضي، وعلى هذا -وإن كان اللفظ محتمل- الأولى أن يكون بعد تمام الفعل، بعد تمام القيام.
_____________________
(1) أخرجه البخاري (739).
(2) أخرجه البخاري (734)، ومسلم (414) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (734)، ومسلم (414) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.