حكم استخدام النبيذ wine في الطبخ
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
بعض المطاعم الأجنبيَّة في الدول الغربيَّة يستخدِمون النبيذ الأبيض في الطبخ، ويستخدِمونه فقطْ لِتحسين طعْم الأكْل، علمًا أنَّه ثبت علميًّا -حسب ما أعلم- أنَّ النَّبيذ يتبخَّر بالحرارة ولا يبقى له أثر، إلا بطعم العنب المخمَّر الموجود بالأكْل فقط.
فهل يَجوز حينَها إن تأكَّدْنا أنَّ النَّبيذ الأبيض تبخَّر، أنْ نأكُله أم هو محرَّم؟
أتمنَّى موافاتي بالتَّفصيل؛ لأنَّ الموضوع بيْننا كشباب مغتربين يأخُذ شدًّا وردًّا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا يجوزُ للمُسلم أن يأكُل الطَّعام إذا خالطَه نبيذ، حتى لو لم يبق له أثر، وراجع فتوى: "العمل في مطعم يقدم الخمور - وحكم التداوي بالخمر"، وسواءٌ تبخَّر النَّبيذ بالحرارة أو لَم يتبخَّر؛ لأنَّ النبيذ نوع من الخمر النَّجِسة المحرَّمة شرعًا، والمأمور اجتنابها بالكلِّية.
وبدخول النبيذ في الطَّعام صار نجسًا، ولا يحلُّ للمسلم شرعًا أن يتناول طعامًا نجِسًا إلا إذا اضطرَّ إلى ذلك اضطرارًا يُبيح له أكْل الميتة، بأن لم يكن هناك طعامٌ سواه، ولو لَم يتناولْه لمات جوعًا، وفى غير حالة الاضطِرار هذه، لا يَجوز تناوله.
قال ابن قدامة في "المغني": "وإن ثرد في الخَمر، أو اصطبغ (يعني: ائتَدَم به)، أو طبخ به لحمًا، فأكل مرقتَه - فعليْه الحد؛ لأنَّ عين الخمر موجودة". اهـ.
وذكر الجصَّاص في "أحكام القرآن": أنَّ الأشياء المحرَّمة إذا خالطت الحلال حُرم الحلال، وذكر منها الخمرَ إذا خالطت الماء.
وجاء في "رد المحتار": "ولا يجوز بيعُها -أي: الخمر- ويحدُّ شاربها وإن لم يسكرْ منها، ويحدُّ شارب غيرها إن أسكر، ولا يؤثِّر فيها الطبخ -أي: في زوال الحرْمة عنها- إلا أنَّه لا يحدُّ فيه ما لم يسكر منه، ويعلل ذلك أنَّ الخمر حرمت لعينها، فلا يؤثر فيها الطبخ".
وعليه فلا يجوز الأكل من طعام طبخ بالنَّبيذ الأبيض، سواء بقيت عين النبيذ أو تبخَّر،، والله أعلم.