قسم المعاملات الإسلاميَّة في البنوك الربوية

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

أعمل في بنكٍ رِبويٍّ، ويوجد فيه قسمٌ للمعاملات الإسلاميَّة، إذا افترضْنا أن هذا القِسم الإسلاميَّ بدأ معاملاتِه بمال غير إسلامي؛ كالرِّبا والمُتاجرة في أشياء لا يبيحُها الشَّرع، فهل هذا يجوز؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقدْ سبقَ أن بيَّنَّا: أنَّ البنكَ الإسلاميَّ لابدَّ أن تتوافر فيه شُروطٌ محددة، في فتوى: "حكم الاستثمار في البنوك" فإنِ انطبقتِ الشُّروط التي ذكرَها أهلُ العِلم على البنْكِ المذكور، كان إسلاميًّا، وإنْ كان غيرَ ذلك، فهو بنكٌ ربوي، ولا عبرةَ بالاسم ما دامت الحقيقةُ على خِلافه. 

أمَّا تعامُل هذا البنْك فيما لا يُبيحُه الشَّرع، واستخدامُه لأموالٍ ربويَّة - فلا يحلُّ له، ولا يحلُّ لأحدٍ علِمَ حالَه أن يتعامل معه؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ قسم المعاملات الإسلاميَّة صوريٌّ فقط، كما هو حالُ أكثَر البنوك الرِّبويَّة التي أنشأتْ أقسامًا وفروعًا للمُعاملات الإسلاميَّة، غيرَ ملتزِمة بالضَّوابط الشرعيَّة للمصارف الإسلاميَّة، وممَّا يبيِّن هذا: أنَّ من ضوابطِ المصرف الإسلامي وجودَ لجْنة للرِّقابة الشرعيَّة، ولجنةٍ لِمراقبة تنفيذِ المشروعات، فلو فُرِضَ وجودُ إحداها، لَمنعتِ البنك من التَّعامُل بأموالٍ ربويَّة، والمُتاجرة فيما لا يَحل،، والله أعلم.