هل يجوز للمحرم أن يجعل مطاطاً على الإزار؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال: لو جعل مطاطاً على الإزار بحيث يستغني عن ربطه، فهل يجوز؟
الإجابة:
كل ما أشبه الإزار القميص منع منه، والإزار الذي رأيناه على بعض الناس المخيط على نصف البدن وفيه مطاط هذا مخيط بلا شك وهو أقرب ما يكون بنصف القميص والمحرم ممنوع من الترفه، لابد أن يناله شيء من المشقة وأن يخرج عن المألوف.