هل يجوز لبس الحجاب الملون؟
تقصد بما في ذلك الوجه والكفان إن كان الملون مثار فتنة للناس ومحل زينة فلا يجوز ارتداؤه، وإن كان الملون المقصود بالملون يعني غير الأسود إذا كان الملون لون يخالف السواد من أبيض أو أخضر أو أحمر أو غير ذلك وقد أعتيد في هذه البلاد؛ لأن اللباس -كما يقرر أهل العلم- عرفي يتبع أعراف الناس، ويستثنى من ذلك ما ورد فيه نص بخصوصه، معصفر (1)، مزعفر (2)، أحمر (3)، بالنسبة للرجال هذه كلها ممنوعة وماعدا ذلك يرجع فيه إلى العرف، فإذا كان هذا اللون بالنسبة للنساء مما يعد للزينة فلا: {ولا يبدين زينتهن} [النــور: 31]، إن كان مثار فتنة يفتن الناس فهذا أيضاً يُمنع درءاً للفتنة.
على كل حال هم يقدرون المصلحة قدرها، والألبسة بأنواعها -كما قلنا- هي خاضعة للأعراف، وكل عرف يوجد فيه ما يفتن وقد لا يفتن في بلد آخر، ولذا ينظر إلى حال أهل كل بلد على وجه الخصوص، فإذا كان في فرنسا اللون لا يفتن وعادي بالنسبة لهم لا يفتنهم لبس اللون غير الأسود فلا مانع؛ لأن الألبسة عرفية، وإذا كان يفتن الناس بهذه المرأة أو يلفت أنظارهم إليها، ومما يعد شهرة فلا.
_____________________
(1) أخرجه مسلم (2007) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها".
(2) أخرجه البخاري (5846)، ومسلم (2101) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر".
(3) أخرجه أبو داود (4069)، والترمذي (2807) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم".
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.