زكاةِ الفِطْر وغيرِها من الصَّدقات للرجُل المكتسِب
هل يَجوزُ دفْعُ زكاةِ الفِطْر وغيرِها من الصَّدقات للرجُل المكتسِب، الذي يعُول أسْرَته، غير أنَّ دخلَه لا يكاد يكفي، أو هو في الحدِّ الأدنى؟
وهل يجوز دفعُها لهم نقدًا؛ إذ يغلبُ على الظَّنِّ أنَّهم سيبعثون بها لأهليهم؟
مثاله: صغار عمَّال الشَّركة والمستخدمين عندنا رواتبُهم قليلة، وليس لديْهِم دخلٌ غيرها، وهي ربَّما تكفيهم لو كانوا لوحدِهم، ولكنَّ معظمَهم يعول مَن وراءَه في بلده، البلدان الإسلاميَّة الفقيرة، وحاجة أهل بلدِه معروفة.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الرَّجُل القويَّ المكتسِب، ولكنَّ دخْلَه لا يكفيه أو لا يكفي مَن يعولُه – هو من جُملةِ المساكين، الذين يَجوزُ أن تُصْرَف لهم الصَّدقات الواجبة كزكاة الفِطر.
فالمسكين هو: مَن كان له دخلٌ لا يَكفيه للطَّعام وللشَّراب، وللكِساء وللسكن، وغير ذلك من الحاجات والضَّرورات، ولا يجد كمالَ الكفاية، والفقيرُ: أشدُّ حاجةً منه، وكلاهُما من أصناف أهْلِ الزَّكاة المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...} الآيةَ [التوبة: 60].
أمَّا إخراجُ زكاة الفِطْر مالاً، فلا يَجوزُ، كما سبق بيانُه في فتوى: "حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا"،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: