نظام البنك العربي في إقراض المتقاعدين؟

محمد بن سعود العصيمي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

يقوم البنك العربي بأقراض صاحب الراتب التقاعدي مبلغ يسميه (الحد الاضافي) وهو يساوي 10% من الراتب ويستردها عند نزول الراتب ويأخذ على هذه العمليه مبلغ 3 ريال وهذا المبلغ ثابت لجميع النسب فما حكم ذلك؟

الإجابة:

الأصل أن الزيادة على القرض ربا.

ولكن يجوز أخذ التكلفة الفعلية لذلك.

ولا يظهر لي أن هناك تكلفة كبيرة مثل المبلغ المذكور.

وقد ينظر بعض الناس إلى أن الثلاثة ريالات قليلة، ولكن العبرة في مدة القرض والمبلغ. ولا يظهر لي جواز ذلك والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 11-7-2008.