حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟
لقد اطلعت على فتوى فضيلة الشيخ عبدالله المنيع بخصوص نظام التورق فى البنوك المحلية، وبالذات فى المعادن بتاريخ : 9-12-2005 وما فيها من بطلان.
وعليةارجو منكم إرشادى إلى ما فيه خير لى فى دينى، لعل الله العلي القدير أن يعفو عني إن كان ما قمت به فيه ما لا يرضيه، وأن يبارك لى فيه إن كان طيبًا،
فقد تقدمت بطلب تمويل من بنك الجزيرة(معادن) منذ سنة ونصف، وتمت الموافقه عليه، وذلك لشراء منزل وتمت العملية، وقمت بشراء المنزل لى ولأولادي ووالدي، وكان ذلك بعد اتكالى على الله وعلى الفتوى الصادرة من الشيخ في ذلك الوقت.
والآن وبعد هذة الفترة ونظرًا لسوء حالتي المالية ومحاولتي لإيجاد مصدر آخر يساعدني في توفير دخل لي فذهبت للبنك مرة وأخرى، وتقدمت بطلب جديد لإعادة التمويل وتمت الموافقة عليه.
وبعد 3 أيام أودع المبلغ في حسابي على أساس تسديد المديونية السابقة، ومن ثم إعطائي الفرق ( المبلغ الذي أود استثمارة).
وكان ذلك بعد تأكيدات من البنك بشرعية العملية، وأن ذلك يتم تحت مراقبة الهيئة الشرعية والإدارية، وأنة مطابق تمامًا للشريعة الإسلامية، كون البنك أصبح إسلاميًا بالكلية حسب قول موظف البنك لي، ولا يسوق إلا المنتجات الإسلامية، وأن السلعة تحت ملكية البنك وتم إعطائي وصفًا لها، وسوف يتولى بعد ذلك بيعها لطرف ثالث حسب التوكيل الممنوح من قبلي لهم.
ولا أخفيكم يا فضيلة الشيخ بأني قد سمعت فى التلفزيون من الشيخ عبد الله أنه يجب على العميل أن يشاهد السلعه، ونظرًا لكون السلعة معدنًا تم شرائها من السوق العالمية، ولصعوبة مشاهدتها، وأيضًا حسب ما قيل لي بأني لا استطيع إلا شراء المعادن في حالتي، كون العملية إعادة تمويل، وراتبي مثبت لديهم ولا أستطيع نقله إلى أي جهة اخرى.
أفيدونا كيف أتصرف في هذا المال لدي الآن علمًا بأني لم أقرأ الفتوى إلا في هذا اليوم 25/9/1426. وأنني لم اتصرف فيه بعد خوفًا من الله وعلى حسن نية مني بأن ماقمت به كان حلالًا بما يحب الله ويرضى؟
الأمر كما قرأت في فتوى الشيخ حفظه الله، ولا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه.
وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز.
ولكن وحيث إن قد عملت ذلك بناء على فتوى، فلا بأس عليك فيما مضى، وكان يجب عليك السؤال قبل العمل.
وأما أخذ قرض جديد من البنك وإضافته للقرض الأول فلا أراها أيضًا، ولكن حيث أكد لك البنك شرعيتها فليس الأثم عليك، بل على من سوق تلك العملية عليك، والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 27-10-2005.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: