ما هو التورق؟
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
هل بإمكانكم أن تعطي لنا تعريف مبسط حول التورق داعمين ذلك ببعض الأمثلة؟
قبل شرح التورق، أوضح بيع العينة الذي يرى جماهير علماء المسلمين تحريمه.
فلو أن شخصًا اشترى من تاجر سلعة بالأجل (مثلًا بمائة وعشرين على أن يسددها بعد سنة)، ثم قام على الفور وباعها على البائع نفسه بثمن فوري ولنقل إنه مائة ريال، فهذه المسألة تسمى العينة، وهي حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم لما فيها من الاحتيال على الربا، فقد اقترض الشخص مائة وتحمل في ذمته مائة وعشرين.
أما التورق فيقوم الشخص بشراء سلعة من شخص بالأجل كما في المثال السابق، ثم يستلم السلعة، ويذهب بها إلى شخص آخر ويبيعها عليه بسعر فوري، وهذه المسألة تسمى (التورق)، حيث يحصل صاحبها على الوَرِق وهي الفضة، وهذه المسألة مختلف فيها، ولعل الصحيح أنها جائزة للحاجة.
ولكون البنوك التجارية الإسلامية تريد الاسترباح بطرق شرعية، فكان بيع التورق من أحد الخيارات التي أمامها للتطبيق.
ولكن الممارسة أنتجت نوعا من البيوع يسمى المرابحة للآمر بالشراء.
فحيث إن البنك لا يريد أو لا يسمح له أن يتملك سلعًا أو أسهمًا في دفاتره، فينتظر من العميل أن يأمره أن يشتري سلعة ما حتى يبيعها عليه بربح، ثم يقوم العميل باستخدامها شخصيًا، أو ببيعها في السوق للتورق، فأما الاستخدام الشخصي فأمره أوسع، ولكن المشكلة حينما يريد الشخص أن يتورق.
فقد قامت بعض البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية بإتاحة الفرصة لتسريع حصول العميل على النقد بالطلب من العميل أن يوكل البنك بقبض السلعة عنه وببيعها عنه في السوق، وهذا الذي يسمى التورق المنظم.
وقد حرمه مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وهو الصحيح.
تاريخ الفتوى: 19-10-2005.