زكاة المال الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه
أنا فتاةٌ، توفِّي والدي وأنا في عمر 16 سنة، وتركَ لنا ميراثًا، وحدَّدت المَحكمةُ نصيبَ كلٍّ منَّا، ولكن نصيبي لم أستلِمْه؛ لأنَّه حسبَ قوانينِ البلد لابدَّ أن أُتِمَّ 21 سنة، وبَقِيَ نصيبي في حِيازتِهم حتَّى أتْممْتُ 21 سنة، ولكنِّي استلمْتُه تقريبًا في سنِّ 22 سنة - أي بعد عام - واستلمْتُ المبلغَ وكان قد بلغَ نِصابَ الزكاة، وعمري الآن 24 سنة، ولم أخْرِج الزَّكاة المستحقَّة، ولا أعرف كيفيَّة حسابِها؛ حيثُ إنَّ المبلغ يضمُّ فوائدَ رِبويَّة، منذُ أن كان في حيازة المَحكمة، ولا أعرف كم نِسبة الفائدة في المبلغ، ولا يُمكِنُ معرِفَتُها الآن، فكيف أحسُب الزَّكاة؟ وهل يُمْكِن أن أُقدِّر نسبةَ الفائدة، وأُخْرِجها من المبلغ؟ ولوْ أخرَجْتُها، كيف أتصَرَّف بِها؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ المالَ إذا بلغ نِصابًا، وحَالَ عليه الحَوْلُ، وجبتْ فيه الزَّكاة، كما سبق في فتوى "زكاة المال".
وعليه؛ فما دام المالُ الذي ورِثْتِه يبلُغُ النِّصاب، فالواجبُ عليْكِ إخراجُ الزَّكاة عن كلِّ السِّنين التي مضتْ إن كنت تستطيعين التصرف في المال، أما إن كنت لا تملكين التصرف فيه (كما يظهر من سؤالك)، فليس عليك فيه زكاة إلا بعد أن يُسَلَّم لك ويمضي عليه حول (سنة كاملة)، فتخرجين منه ربع العشر (2.5%).
أمَّا الفوائد الزَّائدة على أصْل المال، فالواجبُ عليك التخلُّص من تلك الفوائد الربويَّة، بوضعِها في مصالح المسلمين أو دفعها لبعض المؤسسات الخيرية التي ترعى مصالح المسلمين، ويمكن للسائلة الكريمة معرفةُ قدْرِ الفائدة المُتراكمة على أصل الميراث، بِمراجعة المجلِس الحِسْبي، أو البنك المودَع فيه المال،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: