هل تقبيل الزوجة يفطّر الصائم ويبطل الوضوء؟
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
تقبيل الزوجة لا يفطر الصائم ولا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل امرأته وهو صائم -عليه الصلاة والسلام-، ويباشر وهو صائم، فالقبلة واللمس والضم كل هذا لا يفطر الصائم، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء أيضاً؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم -عليه الصلاة والسلام-، وكان أيضاً يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو الحق والراجح، وأما قوله جل وعلا: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [سورة النساء: 43]، فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن القبلة للمرأة عن شهوة توجب الوضوء ولكن لا تفطر الصائم، ولكن الصحيح أنها لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، هذا هو الصواب، فإذا قبل زوجته أو باشرها وهو صائم فإن صومه صحيح وصومها صحيح أيضاً، إلا إذا خرج مني فإنه يقضي، فإنهما يقضيان جميعاً، إذا خرج منه مني قضى، أو منها كذلك قضت، أما تقبيل من دون مني فإنه لا يبطل الصوم.
فإن خرج مذي كذلك على الصحيح لا يبطل الصوم، ولكن يوجب الوضوء، إذا توضأ من أجل المذي، والمذي هو الماء اللزج الذي يخرج بسبب الشهوة، هذا يبطل الوضوء، يبطل الطهارة من الرجل والمرأة، وعليهما الاستنجاء وغسل الذكر والأنثيين من الرجل، وغسل الفرج من المرأة، ثم الوضوء الشرعي، لما سأل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عليٌّ -رضي الله عنه- سأله عن المني قال: "فيه الوضوء"، وفي اللفظ الآخر: "اغسل ذكرك وتوضأ"، وفي اللفظ الآخر: "اغسل ذكرك وأنثييك وتوضأ"، هذا شأن المذي.
أما المني الذي هو الماء الغليظ الذي يخرج بسبب الشهوة، هذا يبطل الصوم، وعلى صاحبه الغسل، وعليه قضاء الصوم إذا كان الصوم واجباً، وأما الوضوء فإنه يبطل بالمذي، ويوجب الغسل إذا كان منياً، أما مجرد القبلة من دون مني ولا مذي، فهذا لا يبطل به الوضوء، قبلة أو اللمس باليد، الصحيح أنه لا يبطل به الوضوء؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام.