الأخذ من الزكاة للحج به
منذ 2013-08-26
الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الحج يسقط بعدم القدرة عليه؛ لقوله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: من الآية 97]، وقد فسر العلماء ذلك بالزاد والراحلة، لذا لا يجوز إعطاؤه الزكاة على القول الصحيح، ولكن لو أن شخصاً اقترض ثم حج، فيجوز أن يُقضى دينه من الزكاة على ألا يكون هناك اتفاق قبل ذلك، فهذا من الحيلة غير المشروعة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
تاريخ الفتوى: 23-11-1433هـ.
- التصنيف:
- المصدر: