دفع ِرِشْوَة؛ لِجَلْب حق، ودفع ضرر

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

نحن إخوة نستورد سِلَعًا مُوافِقَة للشَّرْع والقانون، وعندما تصل إلى البلد، وبعد دَفْع الحُقُوق الجُمرُكيَّة، يَطْلُب مدير الجَمَارك مَبْلغًا ماليًّا، فإنْ لم ندفعْ، نَتَعَرَّض إلى مُضايَقاتٍ، وإلى حَجْز السِّلَع، أو دفع ضريبة.

فهل يَجُوزُ أن ندفعَ المال؛ لاسْتِرْجاع السِّلَع، فإن كان الجوابُ هو الجوازَ، فهل نستمرُّ في هذا العمل، بحيث كلَّ مرَّة ندفع هذا المال.

الإجابة:

الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومَن وَالاَه، وبعد:

فإن كان الحال كما تقول: أنكَ وإخوانكَ تقومون باستيراد سلع موافقة للشرع والقانون، وأن مسؤول الجمارك لا ينجز لكم أعمالكم إلا بعد أخذ رشوة –: فلا بأس بدفع ذلك المال إليه؛ لأخذ حقوقكم، ويكون الوزر على من أخذ ما لا يستحق؛ وقد سَبَقَ الجوابُ في فتوى: "الرشوة لِدَفْع ظلم، أو أخذ حقٍّ". 

أمَّا الاستمرارُ في هذا العمل في ظِلِّ دفع الرِّشْوة المذكورة، فالظاهر: أنه لا شيء فيه، وإن كان الأَوْلَى البحث عن عمل آخر؛ لما في دفع تلك الأموال لأولئك المُرْتَشِين منَ الفساد؛ وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]،، والله أعلم.