مدى مشروعية استعمال مظلات صغيرة واقية من الشمس في الحج بحيث تربط بالرأس

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

أرفق لسماحتكم عينة من مظلات صغيرة واقية عن الشمس بحيث تربط بالرأس، وحيث إن الجهة المصنعة لهذه المظلات ترغب معرفة مدى مشروعية استعمالها في الحج لتعميمها سواء كهدية أو بأسعارها لذا آمل من سماحتكم تزويدي برأيكم في ذلك لإكمال ما يلزم.

الإجابة:

هذه الربطة التي يتقى بها الشمس بربطها بالرأس حكمها حكم العمامة، لا يجوز للمحرم لبسها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات والبرانس" (الحديث متفق على صحته).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.