الخطبة للمحرم
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
هل يجوز للأهل أن يقوموا بخطبة الزواج لابنهم وهو في الحج؟
الإجابة:
يجوز للوالد أو غيره ممن يوكله الشخص أن يخطب له، سواء كان المخطوب له في الحج أو غيره، لعدم المحذور في ذلك، ولأن الممنوع من الخطبة هو المحرم لا وكيله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.