كيف تطوف المرأة بين الرجال؟
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
المشروع للمرأة، الواجب عليها الحجاب في الطواف والسعي جميعاً، وفي الأسواق، وفي كل مكان، أن تكون متسترة متحجبة عن الأجنبي في طريقها، وفي بيتها، وفي الطواف، وفي السعي، وفي عرفات، وفي كل مكان، قال الله -جل وعلا- في كتابه الكريم: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[سورة الأحزاب: 53].
فهو الأطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء، قال -سبحانه وتعالى-: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ}[سورة الأحزاب: 59]، وقال -سبحانه- في المؤمنات: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ}[النور: 31]. فليس لها أن تبدي زينتها إلى لزوجها ومحرمها، والوجه من أعظم الزينة، وهكذا بقية البدن، هكذا الرأس.
فالواجب على المرأة الحجاب، والتستر عن غير محرمها، والذين يطوفون معها ليسوا محارم لها، وهكذا الذين يسعون معها، وهكذا من في الأسواق، وهكذا أخو زوجها، وزوج أختها ونحوهما، كل هؤلاء ليسوا محارم، فالمفروض والواجب التستر والحجاب.
لكن في حال الإحرام لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، تستتر بغير ذلك تستر وجهها بالخمار، بالجلباب الذي تجعله على رأسها، وتضعه على وجهها، تستر يديها بغير القفازين بالجلباب، بالعباءة بغير ذلك.
كما أن الرجل يستر بدنه بالإزار، والرداء، لا بالقميص، بل بالإزار والرداء، فالله شرع للرجل في الإحرام إزاراً ورداءً، وهو منهي عن القميص، والسراويل ومأمور بكشف الرأس، فالرجل يتستر بالرداء والإزار، وإن عُدِم الإزار جاز له السراويل، ولا يستر رأسه، فالمحرم لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا من عجز عن النعلين يلبس الخفين للحاجة، وهكذا من عجز عن الإزار يلبس السراويل.
وهكذا المرأة تستر وجهها بغير النقاب، وتستر يديها بغير القفازين، تسترهما بالجلباب، بالعباءة، تستر وجهها بالخمار، غير النقاب، النقاب: شيء يصنع للوجه ينقب فيه للعينين، هذا لا تلبسه المحرمة؛ لأنه صنع للوجه، ولكن تلبس خماراً على رأسها تستر رأسها ويغفى منه على وجهها، كما جاء في الحديث عن عائشة، وأم سلمة: أن النساء كن مع النبي-صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وكان إذا دنا منهن الرجال سدلت المرأة خمارها على رأسها وإذا بعدوا كشفت، فالنقاب هو المنهي عنه فقط، والقفازان، لكن ستر اليدين بغير القفازين، وستر الوجه بغير النقاب هو الواجب في حال الإحرام بالعمرة، أو بالحج. جزاكم الله خيراً.