إذا حاضت المرأة وهي في الحج
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
الإجابة:
إذا حاضت فيها تفصيل: إذا كانت حاضت بعد الطواف -طواف الإفاضة- حجها تام وليس عليها طواف وداع، إذا سافرت من مكة وبها حيض أو نفاس يسقط عنها طواف الوداع، أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تبقى حتى تطوف الإفاضة، تبقى في مكة حتى تكمل حجها بالطواف ولا يضرها كونها تقف بعرفة وهي حائض أو نفساء، أو ترمي الجمار وهي حائض، لا يضرها ذلك، أو تبيت في مزدلفة و في منى كذلك.
إنما الحيض يمنع الطواف فقط، أما بقية أعمال الحج فلها أن تفعلها وهي حائض أو نفساء، والحمد لله، لكن لا تطوف؛ لأنها صلاة الطواف، لا تطوف حتى تطهر، ولكن يسقط عنها طواف الوداع إذا صادفها الحيض عند السفر، فإنه يسقط عنها طواف الوداع؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما- "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم من البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض و النفساء في حكمها".