امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: امرأة بلغت، ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها
رمضان وهي لم تصم، فما الحكم؟
الإجابة: الحمد لله
يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(البقرة:184) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم، وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن.
يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(البقرة:184) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم، وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن.