الصلاة في المسجد الذي به ضريح
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: الشرك وأنواعه - فقه الصلاة -
يوجد في بلدنا مسجد داخله ضريح، فهل الصلاة جائزة في هذا المسجد؟ علماًَ أننا لا نعرف هل بني المسجد أولاًَ أم الضريح، مع ملاحظة أن كثيراً من الناس يأتون من بلادهم لزيارة هذا الضريح والذبح له ووضع النقود داخله.
المساجد التي فيها قبور لا يصلي فيها، ويجب أن تنبش القبور وتبعد إلى المقابر المعروفة، ولا يبقى فيها قبر، لا قبر من يسمى وليّاً ولا غيره، بل يجب أن تنبش وتبعد إلى المقابر العامة، ولا يجوز الذبح للقبور ولا تقديم النقود إليها ولا تقديم النذور، بل هذا من الشرك الأكبر، فالواجب أن تنبش القبور في المساجد وأن تنقل رفاتها إلى المقابر العامة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، أما المساجد فلا يجوز أن تبقى فيها قبور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر وذم اليهود والنصارى على عملهم ذلك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « »، قالت عائشة رضي الله عنها: « » (متفق عليه)، وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة فيها صور وأنها كذا وكذا، قال: « »، فأخبر أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق، وقال عليه الصلاة والسلام: « »، فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً، ومن بنى عليه ليصلي فيه فقد اتخذه مسجداً.
فالواجب أن تُبعد القبور عن المساجد، وألا تجعل فيها قبور امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عزَّ وجلَّ لمن بنى على القبور «الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة بالميت أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم، وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ، لكن لو علم أن المسجد بني على قبر وجب هدم المسجد إذا كانت القبور هي الأصلية ثم بُني عليها، لكن إذا كان لا يعلم فإنها تنبش القبور وتبعد إلى المقابر ويبقى المسجد ويصلى فيه؛ لأن الأصل وجود المساجد قبل القبور.
»، فعلم بذلك أنه لا يجوز اتخاذها مساجد، بل يجب أن تكون مستقلة والمساجد مستقلة، فالقبور في ناحية على حدة لا يبنى عليها مساجد، والمساجد تكون بعيدة عن القبور ليس فيها قبور، بل تكون سليمة من ذلك فإذا وجد في المسجد قبر لم يُصلَّ فيه حذراًَ من هذه اللعنة وحذراً من وسائل الشرك؛ لأنه إذا صلى في المسجد قد يزين له