قصد قبة (علي حبشي) وقبره
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: الشرك وأنواعه - النهي عن البدع والمنكرات -
في حضرموت في مدينة سيئون يذهب الناس في وقت محدد من كل سنة إلى زيارة قبة على حبشي يُقال إنه أحد الأولياء، وفي هذه القبة قبره، والطريقة المتبعة هي غسل وتلبيس القبر، ثم ثاني يوم وقفة مع خطبة لأحد العلماء وذلك قبل شروق الشمس، نرجو أن تفتونا في ذلك مع ذكر الدليل، وما حكم زيارة القبور والتمسح بالقبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا القبر المسؤول عنه لا نعرف له أصلاً، ثم لو عُرف فإن البناء على القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها واتخاذها أعياداً أمر منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: « » (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2042 خلاصة حكم المحدث: صحيح)، فلا يجوز أن تعظم القبور بالبناء عليها واتخاذها مساجد ولا باتخاذها أعياداً يجتمع إليها في السنة مرة أو مرتين، كل هذا مما أحدثه الناس، وإنما المشروع أن تزار فيما يسّر الله من الأيام من غير تحديد يوم معين، ثم يُدعى للميت ويترحم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: « » (الراوي: أبو هريرة المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4572 خلاصة حكم المحدث: صحيح)، وفي لفظ: « » (الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 976 خلاصة حكم المحدث: صحيح)، فيزورها المؤمن الرجل، أما النساء فمنهيات عن زيارة القبور، لكن يزورها الرجل ويسلّم على المقبور ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا هو المشروع من دون شد رحل، أما شد الرحال فلا يجوز شد الرحال إلى القبور، وإنما تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة فقط: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هكذا بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: « » (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2033 خلاصة حكم المحدث: صحيح)، أما شد الرحال لقبر معين أو لقبور معينة، هذا منكر وخلاف السنة، ثم قصد القبور للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها، هذا منكر ومن وسائل الشرك، فلا تتخذ محلاً للدعاء والصلاة والقراءة، بل هذا من نوع اتخاذها مساجد فلا يجوز، ولا يجوز البناء عليها لا بقبة ولا بسقف، لا يتخذ القبر مصلى ولا يبنى عليه قبة ولا يفرش ولا يطيب؛ لأن هذا من وسائل الشرك ومن وسائل الغلو فيه، فلا يجوز هذا العمل الذي ذكره السائل من قصد قبر وتغسيله وتعظيمه والاجتماع عنده والتبرك به، كله من المنكرات التي حرمها الله عزَّ وجلَّ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: « » [5]، وقال: « » [6]، فلا يجوز أن تتخذ مساجد ولا يبنى عليها ولا يصلى عندها، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: « » (رواه أحمد، برقم(7762))، فدلّ على أن القبور ليست محل مساجد ولا محل قراءة، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام فيما رواه جابر: « » (رواه مسلم في الصحيح)، فالقبور لا يبنى عليها لا قبة ولا غيرها، ولا يبنى عليها مسجد ولا تتخذ محلاً للدعاء والصلاة والقراءة، ولكن تزار من أهل البلد من دون شد رحل، أو يزورها المار عليها فيسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، وفيها عبرة وذكرى؛ بالزيارة يذكر الموت ويذكر الآخرة ويذكر ما صار إليه هؤلاء الأموات فيستعد للقاء الله عزَّ وجلَّ، هذا هو المشروع.
فينبغي الحذر مما أحدثه الجهال ومما يفعله الجهال من الغلو في القبور ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم وطلب المدد، فإن هذا من الشرك الأكبر، يقول: يا سيدي فلان المدد المدد، الغوث الغوث، اشف مريضي، وانصرنا على أعدائنا، هذا الكفر والشرك الأكبر، إنما المدد من الله، هو الذي يمدُّ العباد، وهو الذي ينصرهم، وهو الذي يشفي المرضى سبحانه وتعالى، أما الميت فليس عنده قدرة، لا يشفي نفسه ولا يشفي غيره، فدعاؤه والاستغاثة به والنذر له والذبح له وطلب المدد، كل هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الأكبر، فيجب الحذر من ذلك، والله المستعان.