الجمع بين حديثين في الطيرة
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: الشرك وأنواعه - شرح الأحاديث وبيان فقهها -
السؤال:
كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: «
»، وقوله: « »؟ [1]
الإجابة:
الطيرة نوعان: الأول من الشرك وهي التشاؤم من المرئيات أو المسموعات فهذه يقال لها: طيرة وهي من الشرك ولا تجوز، الثاني: مستثناة وهذا ليس من الطيرة الممنوعة؛ ولهذا في الحديث الصحيح: «البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من شؤم الفرس برقم 2646، ومسلم في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، برقم 4128)، وهذه هي المستثناة وليست من الطيرة الممنوعة؛ لأن بعضهم يقول: إن بعض النساء أو الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله، وهو شر قدري، فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه، أو طلق المرأة التي لم تناسبه، أو الدابة أيضاً التي لم تناسبه فلا بأس فليس هذا من الطيرة.
» (أخرجه
نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع وترتيب محمد المسند، ج 4، ص121.