في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟
منذ 2006-12-01
الإجابة: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان
فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلاً
عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن
كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء.
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: « » قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه و سلم : « » قال: لا، قال: « » قال: لا، قال: « » قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه و سلم قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال: « » فقال: أنا، فقال: « »الحديث متفق عليه.
أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه: « » وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه و سلم : « ».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: « » قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه و سلم : « » قال: لا، قال: « » قال: لا، قال: « » قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه و سلم قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال: « » فقال: أنا، فقال: « »الحديث متفق عليه.
أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه: « » وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه و سلم : « ».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
- التصنيف: