حكم من حرَّم زوجته عليه وحلف ألا تكون له زوجة

منذ 2016-02-02
السؤال:

أفيدكم أنني رجل فقير، وليس عندي سوى راتبي الذي أتقاضاه من وظيفتي حيث أعمل جندياً بسلاح الحدود وقد حصل مني أن حرمت زوجتي بحرمة أمي، ثم حلفت بأن لا تكون لي زوجة، وقد ندمت على ما حصل مني؛ حيث أنها حامل. أرجو أن تفتوني في أمري هذا، إذا ترون لي طريقة أراجع بها زوجتي؟ 

الإجابة:

إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن تحريم الزوجة أمر لا يجوز، وقد سماه الله سبحانه منكراً من القول وزوراً. وعليك عن ذلك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ من تمر أو أرز أو غيرهما، قبل أن تمسها.

أما حلفك بأنها لا تكون زوجة لك، فعليك عنه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك. وأسأل الله أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من نزغات الشيطان، ومن شر النفس، وسيئات العمل؛ إنه سميع قريب.

 

صدرت من مكتب سماحته برقم: 1335، في 13/9/1398هـ.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 4
  • 0
  • 11,167

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً