طلاق الخلع يقع بينونة صغرى

منذ 2015-12-24
السؤال:

زوج طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة على عوض أربعمائة ريال كان معلوماً، وقد أفاد الزوج المذكور أنه لم يطلقها قبل ذلك، وأن زوجته ترغب العود إليه وإنما قالت عند فضيلتكم: إنها لا ترغب العود إليه، خوفاً من بعض أوليائها، وعرض علي ورقة تتضمن هذا المعنى.

الإجابة:

وبناء عليه فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد، لأن طلاقها في حكم الخلع وهو يبينها بينونة صغرى، كما لا يخفى إذا لم يثبت لدى فضيلتكم أنه طلقها قبل هذا الطلاق طلقتين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن طلاقه المذكور يعتبر طلقة واحدة.

 

[1] صدرت برقم (1157) في 21 / 6 / 1391هـ.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 2
  • 0
  • 16,537

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً