العفو عما في ذمة الزوج من باقي المهر في حكم الخلع

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

رجل غضب على زوجته وطلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولم يطلقها قبل ذلك، وقد قرر فضيلته حضور الزوج المذكور مع امرأته ووليها إلى المحكمة وأخذ ما لدى المرأة ووليها عما ذكره الزوج، وعن رغبة الزوجة في العودة إليه إذا أباح له الشرع ذلك، وإفادة فضيلته بالنتيجة انتهى، ولحضور المرأة ووليها قررت أنه وقع بينها وبين زوجها المذكور مخاصمة، وأدى الحال إلى أن قال لها: مطلقة ثلاثا، وكان ذلك من بعد أن اتفقا هو وإياها أنها تسمح عنه بما كان لها عنده من مهر، وقدره ثلاثمائة ريال ومصاغ وقدره خصلتان، وقالت: هذا هو الواقع كما أفاد وليها أنه في يوم من الأيام حضر الزوج المذكور، ومعه شاهدان ومعه ورقة وكاتب، وتلفظ قائلا أمام المذكورين: (إن زوجتي مطلقة بالثلاث تحرم علي وتحل للكلاب)، وقد أعطاها الورقة اللازمة، وفي الحال حضر الشاهدان وشهدا لله أن الزوج أحضرنا عند زوجته وطلقها ثلاثا وقال: (تحرم عليه وتحل للكلاب) وكان ذلك مبنيا على عفوها عنه عما كان بذمته من باقي المهر والمصاغ، وقالا: هذا ما حضرنا عليه). 

الإجابة:

وبناء على جميع ما ذكرتم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لأن الطلاق المذكور في حكم الخلع كما لا يخفى، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وإخبار الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة منه.

 

[1] صدرت برقم (1810) في 4 / 12 / 1392هـ