المسلمون على شروطهم

منذ 2015-12-27
السؤال:

لقد اتفقت مع والد زوجتي على أنني بعد الزواج سوف أسكن بجوارهم، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أسكن بعيداً عنهم في بلد آخر. ونظراً لظروف معيشتي وعملي فقد وافقت زوجتي على أن تنتقل معي، غير أن والد زوجتي رافض بشدة، فهل في هذه الحالة أكون نقضت العهد وأكون آثماً، على أن زوجتي لا تمانع. أفتونا مأجورين؟

الإجابة:

إذا رضيت زوجتك فلا بأس أن تنتقل بها، أما إذا لم ترض، فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا رضيت فلك أن تنتقل وليس لأمها ولا أبيها منعها من ذلك؛ لأنك قد تحتاج لها فلا حرج، أما إذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك أن توفي بالشرط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» [1]، ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج» [2]. متفق على صحته.

_________________________________

[1] رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (1352).

[2] رواه البخاري في (الشروط) باب الشروط في المهر برقم (2721) ومسلم في (النكاح) باب الوفاء بالشروط في النكاح برقم (1418).

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 1
  • 1
  • 18,260

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً