شرط الزواج بالكتابية أن تكون محصنة
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
كثرت فتنة النساء، وكثر الزنا في أمريكا وبعض الشباب يريد أن يتزوج من امرأة، ولعله بعد ذلك يحمي نفسه من الزنا، ولعله بعد ذلك يدعوها إلى الإسلام فما الحكم؟
ما فيه حرج إذا وجد الكتابية المحصنة السليمة، بشرط أن تكون محصنة، معروفة يسأل عنها، وإذا كانت معروفة بالإحصان، ودعت الحاجة إلى ذلك، فلا بأس، ولكن كونه يترك ذلك، ولا يسافر إلى الخارج، بل يقيم في بلاده، ويتعلم في بلاده، ففي البلد بحمد الله الخير الكثير، فيه الجامعات وفيه المعاهد العلمية، وفيه كل خير، بحمد الله، فالواجب أن يكتفي بذلك؛ لأن السفر إلى الخارج فيه فساد عظيم، وشر كثير، فلا يجوز له أن يسافر إلى هناك، بل يجب أن يكتفي بما عنده في بلاده، فعنده خير كثير بحمد الله، ولا حاجة إلى السفر إلى هناك، فإذا بلي بالسفر، أو دعته الضرورة للسفر، فالواجب أن يتقي الله، فيأخذ زوجته معه ويكتفي بها، فإذا دعت الضرورة إلى نكاح امرأة صالحة مسلمة هناك وجدها، أو محصنة كتابية للضرورة، فنرجو أن لا حرج عليه، إذا عرف أنها محصنة سليمة، عفيفة بعيدة عن السفاح، فلا بأس إن شاء الله؛ لأن الله أباح ذلك.