البكارة قد تزول بالحيض
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
الإجابة:
هذا لا يلزم إلا إذا عرف أنها عن فاحشة؛ لأن البكارة قد تزول بالحيض، وقد تزول بأسباب أخرى؛ من الوثبة ونحو ذلك، وقد تكون مكرهة، والمكرهة حكمها حكم من لم تفعل شيئاً، وقد تكون أيضاً لأمر رابع فعلته عن موافقة، ولكن الله تاب عليها، وتحسنت حالها بحسن توبتها وندمها.