حكم تقديم بعض المهر أو تأخيره
هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد؟ أم يكتفى بتسميته، ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج؟
هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين، أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به، من تعجيل أو تأجيل، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « » [1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: « » [2]. فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخر، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه، فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمي شيئاً عند العقد؛ لقوله سبحانه وتعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [سورة النساء، الآية 24]، فيسمي شيئاً من المهر، فإن سمى شيئاً فهو حسن، وإن قال: على مهر مؤجل وهو معلوم بينهما فلا بأس، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس، كل ذلك واسع، والحمد لله.
_________________________________
[1] رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (1352).
[2] رواه البخاري في (الشروط) باب الشروط في المهر برقم (2721) ومسلم في (النكاح) باب الوفاء بالشروط في النكاح برقم(1418).
- التصنيف:
- المصدر: